Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/12/2025 : انطباق الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تواصل علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات
Principe juridique
- - انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي الذي تواصلت علاقة عمله لأكثر من أربع سنوات يحوله بقوة القانون إلى عون قار، وتعتبر هذه الأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها ضمن نفس المجموعة التجارية لا يقطع علاقته الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل وأثاره.
- - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداء من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية الثابت وفق الصيغ القانونية، ووجود علاقة عمل مستمرة ينتفي معه تطبيق هذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.