Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47291 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب إجابة محكمة الموضوع عن جميع الدفوع المؤثرة في وجه الفصل

J P 47291/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. - حيث أن عدم تكوين نقابة للمالكين لا يمنع الشريك من القيام ضد شريكه للمطالبة بصيانة الأجزاء المشتركة تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 63 و65 م ح ع.
  2. - حيث أن المنازعة في الملكية والاستحقاق تكون غير جدية إذا لم ينازع الطاعن في ملكية الخصم للعقار موضوع النزاع وأقر بذلك صراحة.
  3. - حيث أن إهمال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري مؤثر في وجه الفصل وعدم الرد عليه يورث قضاءها ضعفاً في التعليل وسوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.