Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47291 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب إجابة محكمة الموضوع عن جميع الدفوع المؤثرة في وجه الفصل
Principe juridique
- - حيث أن عدم تكوين نقابة للمالكين لا يمنع الشريك من القيام ضد شريكه للمطالبة بصيانة الأجزاء المشتركة تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 63 و65 م ح ع.
- - حيث أن المنازعة في الملكية والاستحقاق تكون غير جدية إذا لم ينازع الطاعن في ملكية الخصم للعقار موضوع النزاع وأقر بذلك صراحة.
- - حيث أن إهمال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري مؤثر في وجه الفصل وعدم الرد عليه يورث قضاءها ضعفاً في التعليل وسوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 89 و97 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصلين 63 و65 م ح ع autres décisions
- الفصل 88 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.