Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20415 بتاريخ 12/11/2015 : رفض الطعن بالخطإ البين لعدم توفر الغلط الواضح

J P 20415/201512 novembre 2015

Principe juridique

  1. - الطعن بالخطإ البين وفق الفصل 192 من م م م ت لا يقبل إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا، ومنها انبناء القرار الصادر برفض التعقيب شكلا على غلط واضح.
  2. - الغلط الواضح هو الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة دون مناقشة اجتهاد المحكمة في تطبيق القانون.
  3. - تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بعد الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت يسقط الطعن شكلا، ولا يعتبر ذلك من قبيل الغلط الواضح.
  4. - اختلاف الآراء القضائية في فهم وتطبيق نص إجرائي لا يعد من قبيل الغلط الواضح ولا يدخل ضمن مجالات الخطإ البين المحددة حصرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.