Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89444 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب ضم الدعوى للبت فيهما بقرار واحد توحيدا للإجراءات
قرار تعقيبي عدد 89444-89442 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب رد الطعن لانتفاء المصلحة في الطعن بعد إحالة الدين
Principe juridique
- - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه وله مصلحة شخصية في الطعن، وتنتفي هذه المصلحة إذا أحال الدين المحكوم به لفائدة الغير.
- - إجراءات إعادة نشر القضية الراجعة من التعقيب هي عمل إداري لا يخضع لأجال أو شكليات قانونية معينة، ولا تستوجب تقديم مستندات استئناف جديدة، ويكفي الاستدعاء لإعلام الأطراف باستئناف النظر في القضية.
- - يقتصر نظر محكمة الإحالة على ما تسلط عليه النقض من طرف محكمة التعقيب، وتستعيد ولايتها على أساس نفس مطلب الاستئناف ومستنداته في حدود ما وقع النقض بشأنه.
- - إذن محكمة الصعوبة التنفيذية لمثيرة الصعوبة بالقيام بقضية أصلية هو أثر حتمي لقضائها بجدية الصعوبة، ولا يشكل طلبا جديدا يخالف مبدأ تثبيت النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.