Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28830 بتاريخ 29/09/2003 : وجوب تقديم وثائق التبليغ القانوني في أجل الطعن وإلا سقط الحق في التعقيب
Principe juridique
- - وجوب تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من م م م ت خلال الأجل القانوني للطعن، وإلا سقط الحق في التعقيب.
- - عدم جواز التوسع في تعداد الوثائق الواجب تقديمها طبقا للفصل 185 من م م م ت، عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت والفصل 541 من م ا ع.
- - أن الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الإعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما الممنوح لإتمام إجراءات الطعن لا يخضع لنفس الجزاء المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 541 من م ا ع autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.