Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00366.2016 بتاريخ 30/03/2017 : مد أجل الطعن عند حلوله يوم عطلة أسبوعية

J P 00366.2016/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. - يعتبر خطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناجم عن سهو أو غفلة دون أن يكون من باب الآراء والاجتهادات القانونية.
  2. - يبدأ الأجل القانوني للطعن بالتعقيب من اليوم الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. - إذا وافق حلول الأجل القانوني يوم عطلة أسبوعية أو عيد رسمي، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يلي تلك العطلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.