Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00366.2016 بتاريخ 30/03/2017 : مد أجل الطعن عند حلوله يوم عطلة أسبوعية
Principe juridique
- - يعتبر خطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناجم عن سهو أو غفلة دون أن يكون من باب الآراء والاجتهادات القانونية.
- - يبدأ الأجل القانوني للطعن بالتعقيب من اليوم الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- - إذا وافق حلول الأجل القانوني يوم عطلة أسبوعية أو عيد رسمي، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يلي تلك العطلة.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
- الفصل 143 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.