Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10587/2013 بتاريخ 22/01/2015 : وجوب شمول دعوى قسمة العقار المسجل لكافة المستحقين المدرجين بالرسم العقاري
Principe juridique
- دعوى قسمة العقار المسجل يجب أن تشمل كافة المستحقين المدرجين بالرسم العقاري سواء كانوا مالكين أو دائنين مرتهنين، وإلا كانت مختلة وواجبة الرفض.
- للدائن المرتهن حق الاعتراض على إجراء القسمة طبقا للقانون، وعدم شمول الدعوى له يعد إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 119 م ح ع autres décisions
- الفصل 121 م ح ع autres décisions
- الفصل 225 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.