Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71212 بتاريخ 24/06/2019 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء الغلط الواضح
Principe juridique
- يجب أن يكون الخطأ البين المراد تصحيحه من الصور المنصوص عليها حصرا في الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يعد قرار المحكمة برفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على تخلف الطاعن عن تبليغ عريضة الطعن للمعقب ضده من قبيل الخطأ البين، بل هو من مطلق سلطتها في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.
- الغلط الواضح هو الغلط الناتج عن الغفلة والسهو الذي يؤدي إلى خرق نص قانوني واضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.