Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37771 بتاريخ 27/03/2017 : وجوب إثبات المدين للسبب الصحيح لتبرير تأخره عن الوفاء بالتزامه

J P 37771/201727 mars 2017

Principe juridique

  1. - المماطلة تتحقق بمضي الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى إنذار، ويقع على عاتق المدين عبء إثبات السبب الصحيح لتبرير تأخره عن الوفاء بالتزامه.
  2. - سكوت الدائن عن نفي ادعاءات المدين لا يعفي هذا الأخير من عبء الإثبات المحمول عليه قانونا، إذ أن إحضار وسائل الإثبات والحجج هو واجب ملقى على عاتق الخصوم في المادة المدنية.
  3. - للمحكمة، حرصا منها على فصل النزاع، أن تأذن بكل ما تراه صالحا من أعمال كاشفة للحقيقة، كإعادة الخبرة، خاصة إذا كان ذلك مطلبا مرفوعا من كلا الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.