Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40342 بتاريخ 24/05/2017 : انتفاء دعوى كف الشغب لعدم تضمن العمل المادي ادعاء حيازة منافسة
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب لا تقوم إلا إذا تضمن العمل المادي أو القانوني ادعاء حيازة أو حق حيازة يتعارض مع حيازة الحائز، ومجرد العمل المادي دون هذا الادعاء لا يصلح سندا للدعوى.
- - تعديل طريقة استعمال حق الارتفاق، كتسليط ممر لمواجهة احتياجات العقار الجديدة، لا يشكل شغبا ولا يرتب إرهاقا للعقار المرتفق به، طالما يبقى في حدود الغاية التي أعد لها الحق.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م م م ت autres décisions
- الفصل 182 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.