س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :4-7-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31-8-2016 تحت عدد 6767 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : *****. ضـــد: *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 44887 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42030 بتاريخ 04/07/2017 : نقض القرار لسوء تقدير محكمة الموضوع للوقائع وإغفالها أدلة ثابتة بالملف
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع، عند ممارستها لسلطتها في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة، أن تلم بكافة وقائع القضية وأدلتها الثابتة بالملف دون تحريف أو إغفال.
- يعد إغفال محكمة الموضوع أدلة ثابتة بالملف، كتقرير الخبرة أو شهادة الشهود السليمة من القدح أو حكم التسجيل، دون التوقف عندها لحسم النزاع، مخالفة للقانون وسوء تقدير للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.