ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ4311.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :28 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16/5/2013 من الاستاذ ***** في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني ***** رقم سجلها التجاري تونس ***** بمقر فرعها ب***** ضــــدّ :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4311.2013 بتاريخ 28/01/2016 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك بعدم الضمان لفوات أجل الإعلام
Principe juridique
- يبدأ أجل سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان من تاريخ تسلمها الفعلي لمحضر البحث الجزائي.
- علم شركة التأمين بالحادث وتسلمها لنسخة من المحضر الجزائي يثبت بجميع وسائل الإثبات، بما في ذلك المراسلات الصادرة عنها.
- عدم قيام شركة التأمين بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر بانعدام التأمين في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين يؤدي إلى سقوط حقها في التمسك بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.