Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44320 بتاريخ 03/05/2018 : وجوب إثبات تجاوز الشريك لمناباته المشاعة لسماع دعوى كف الشغب

J P 44320/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات تجاوز الشريك لمناباته في العقار المشاع لسماع دعوى كف الشغب المرفوعة ضده من شريك آخر، إذ لا يكفي مجرد التمسك بالحوز من جانب الشريك المدعي.
  2. - التزام محكمة الإحالة بالبت في حدود المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض من محكمة التعقيب، على ضوء ما هو ثابت بالأوراق وما عرض عليها بعد الإحالة من أوجه دفاع.
  3. - قصور محكمة الموضوع في البحث والتدقيق في الدفوع المعروضة عليها وعدم استفراغ الجهد في فحص عناصرها يشكل ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.