Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43530 بتاريخ 23/10/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في طلب مصاريف الدفن وخرق الخيار بين الجراية ورأس المال
Principe juridique
- - إغفال محكمة الموضوع النظر في طلب مصاريف الدفن وعدم التعرض له أو تعليل القضاء بشأنه يشكل ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
- - عدم إجابة محكمة الموضوع عن طلب الزيادة في التعويض عن الضرر المعنوي المضمن بعريضة الدعوى يشكل خرقا للقانون ومساسا بحقوق الطالب.
- - القضاء بالتعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل جراية شهرية رغم طلب الطرف المعني به في شكل رأس مال يعد مخالفة للخيار الممنوح له قانونا.
- - اعتماد محكمة الموضوع للأجر الأدنى المضمون دون مناقشة أو تعليل لوسائل الإثبات المقدمة بشأن طبيعة عمل الهالك يشكل نقصا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.