Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44354 بتاريخ 20/09/2017 : عدم اعتبار تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في دعوى الطلاق تغييرا للدعوى في طور الاستئناف
Principe juridique
- - يمنع الفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى لدى الاستئناف إذا كان التغيير مبينا على وقائع جديدة لم تطرح لدى محكمة الدرجة الأولى، لما في ذلك من تأثير على حق الطرف الآخر في التقاضي على درجتين.
- - لا يعتبر تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في دعوى الطلاق من الجراية العمرية إلى رأس المال تغييرا للدعوى بالمعنى الوارد بالفصل 147 من م م م ت، ما دام الطلب الأصلي قائما على موضوع واحد وهو غرم الضرر المادي، وتقديره يخضع لنفس العناصر الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 31 من م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.