Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44354 بتاريخ 20/09/2017 : عدم اعتبار تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في دعوى الطلاق تغييرا للدعوى في طور الاستئناف

J P 44354/201720 septembre 2017

Principe juridique

  1. - يمنع الفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى لدى الاستئناف إذا كان التغيير مبينا على وقائع جديدة لم تطرح لدى محكمة الدرجة الأولى، لما في ذلك من تأثير على حق الطرف الآخر في التقاضي على درجتين.
  2. - لا يعتبر تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في دعوى الطلاق من الجراية العمرية إلى رأس المال تغييرا للدعوى بالمعنى الوارد بالفصل 147 من م م م ت، ما دام الطلب الأصلي قائما على موضوع واحد وهو غرم الضرر المادي، وتقديره يخضع لنفس العناصر الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 31 من م ا ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.