ا*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ.***** دد القضيـــة تاريخـــه :26 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في26 ديسمبر 2016 . مـــن طـرف الاستــــــاذ :***** المحامي لدى التعقيب نيابــــة عــــن :***** ضــــــد :***** و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45377 بتاريخ 26/04/2017 : وجوب تطبيق مبدأ الأثر الانتقالي للاستئناف عند توفر شروطه
Principe juridique
- - إن مبدأ الأثر الانتقالي للاستئناف المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي أن ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، ويجب على محكمة الاستئناف تطبيقه متى استوفت القضية إجراءاتها لدى الطور الابتدائي ولم تتغير وقائعها أو طلباتها.
- - امتناع محكمة الاستئناف عن البت في أصل النزاع مع توفر شروط الفصل فيه، بدعوى أن ذلك سيحرم الأطراف من درجة من درجات التقاضي، يشكل مخالفة للقانون وهضماً لحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.