Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46296 بتاريخ 06/12/2017 : نقض الحكم لخرق القانون ووراثة ضعف التعليل في منحة المرابيح

J P 46296/20176 décembre 2017

Principe juridique

  1. - خرق محكمة الموضوع للقانون بوراثة حكمها ضعفاً في التعليل بشأن منحة المرابيح يستوجب نقض الحكم.
  2. - وجوب انحصار نظر محكمة الموضوع بعد الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض دون تجاوزه إلى النظر في القضية برمتها.
  3. - انتفاء الطعن بالتعقيب من العامل في حكم قضى برفض دعواه بشأن منحة المرابيح يوجب اعتبارها قد اتصل بها القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.