Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46296 بتاريخ 06/12/2017 : نقض الحكم لخرق القانون ووراثة ضعف التعليل في منحة المرابيح
Principe juridique
- - خرق محكمة الموضوع للقانون بوراثة حكمها ضعفاً في التعليل بشأن منحة المرابيح يستوجب نقض الحكم.
- - وجوب انحصار نظر محكمة الموضوع بعد الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض دون تجاوزه إلى النظر في القضية برمتها.
- - انتفاء الطعن بالتعقيب من العامل في حكم قضى برفض دعواه بشأن منحة المرابيح يوجب اعتبارها قد اتصل بها القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.