Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46215 بتاريخ 13/12/2017 : عدم اشتراط طلب الإغصاب قبل الفسخ في حالة مماطلة المدين

J P 46215/201713 décembre 2017

Principe juridique

  1. - العقد الصحيح يكتسب قوة ملزمة تجب على الطرفين تنفيذ ما التزما به تطبيقاً لأحكام الفصل 242 من م ا ع.
  2. - يعتبر المدين مماطلاً إذا تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير صحيح وفقاً للفصل 268 من م ا ع.
  3. - طلب الفسخ من قبل الدائن غير موقوف على تعذر الوفاء أو على ممارسة حق الإغصاب، بل هو حق له متى ثبتت مماطلة المدين، وذلك تطبيقاً للفصل 273 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.