Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46215 بتاريخ 13/12/2017 : عدم اشتراط طلب الإغصاب قبل الفسخ في حالة مماطلة المدين
Principe juridique
- - العقد الصحيح يكتسب قوة ملزمة تجب على الطرفين تنفيذ ما التزما به تطبيقاً لأحكام الفصل 242 من م ا ع.
- - يعتبر المدين مماطلاً إذا تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير صحيح وفقاً للفصل 268 من م ا ع.
- - طلب الفسخ من قبل الدائن غير موقوف على تعذر الوفاء أو على ممارسة حق الإغصاب، بل هو حق له متى ثبتت مماطلة المدين، وذلك تطبيقاً للفصل 273 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 268 من م ا ع autres décisions
- الفصل 273 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.