Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46196 بتاريخ 22/12/2017 : حجية محضر سماع البينة لدى قاضي الضمان الاجتماعي في إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - لمحضر سماع البينة لدى قاضي الضمان الاجتماعي حجية رسمية في إثبات وقائع الدعوى، متى حرر بمكتبه وتم تلقيه منه، ويستمد قوته من الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يقع عبء إثبات السبب الجدي للطرد على عاتق المؤجر، وعند انتفائه يعد الطرد تعسفيا.
- - لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بمناقشة فروع الدعوى والمبالغ المحكوم بها ولم يسبق طرحه أمام محكمة الاستئناف، ما لم يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصول 420 و421 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.