Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46970 بتاريخ 25/12/2017 : وجوب إدخال المحكوم عليهم الآخرين في الاستئناف إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يجب إدخال المحكوم عليهم الآخرين في القضية إذا استأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أي إذا كان الطعن من أحدهم لو يقبل يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
- لا يجوز التمسك بقواعد الحيازة المكسبة للملكية في جانب الورثة إذا ثبتت ملكية المورث للعقار، إذ تنتقل الملكية إليهم بحكم القانون بقطع النظر عن وقوع الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
- الفصل 49 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.