Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47041 بتاريخ 29/03/2018 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإصدار تدبير حمائي عند انتفاء الجدية في المنازعة
Principe juridique
- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة النظر في أصل الحقوق بثبوت أو نفي، ولكن من واجبه التعرض لأدلة الدعوى والدفوع المثارة واستخلاص جدية النزاع القائم بين الطرفين.
- لا يخرج النزاع عن نطاق القضاء الاستعجالي بمجرد ادعاء مساس بالأصل، إذا كانت ملكية الطالب ثابتة بشهادة رسمية ولم يصدر حكم ببطلانها، وكانت منازعة الخصم عديمة الجدية وخالية من أي مؤيد جدي.
- يختص قاضي العجلة باتخاذ إجراء حمائي برفع يد من يتصرف في عقار دون وجه حق، وذلك بعد تبين افتقار منازعته للجدية وانعدام أي وجه قانوني لبقائه، دون أن يشكل ذلك مساساً بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 559 من م ا ع autres décisions
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.