Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47242 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير محكمة الموضوع لمسوغات الزوجة في التصدي لواجب المساكنة

J P 47242/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. واجب المساكنة الملقى على الزوجة تجاه زوجها ليس مطلقاً، بل يجوز لها التصدي له بإقامة المبرر والسبب الذي يحول دون ذلك.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير مسوغات الزوجة لعدم المساكنة بناءً على معطيات الملف، وحدود هذه السلطة في التعليل السليم.
  3. الضرر في العلاقة الزوجية له مفهوم مطلق يتمثل في أي ضرر يؤثر على هذه العلاقة، ولا يزول بمجرد التعبير عن التمسك بالحياة الزوجية ما لم يقبل الطرف المتضرر استئنافها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.