Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47242 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير محكمة الموضوع لمسوغات الزوجة في التصدي لواجب المساكنة
Principe juridique
- واجب المساكنة الملقى على الزوجة تجاه زوجها ليس مطلقاً، بل يجوز لها التصدي له بإقامة المبرر والسبب الذي يحول دون ذلك.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير مسوغات الزوجة لعدم المساكنة بناءً على معطيات الملف، وحدود هذه السلطة في التعليل السليم.
- الضرر في العلاقة الزوجية له مفهوم مطلق يتمثل في أي ضرر يؤثر على هذه العلاقة، ولا يزول بمجرد التعبير عن التمسك بالحياة الزوجية ما لم يقبل الطرف المتضرر استئنافها.
Textes appliqués
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 246 من م ا ع autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.