Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 47650 بتاريخ 18/01/2018 : وجوب إثبات صفة المشاغب الحائز للعقار لصحة دعوى كف الشغب
Principe juridique
- - وجوب توافر صفة المشاغب (المتعدي الحائز أو المتصرف في العقار دون موجب) في المدعى عليه لصحة دعوى كف الشغب، وانتقاء هذه الصفة بوجود سبب مبرر قانوناً كالشراء بحسن نية.
- - إقصاء الحوز بوصفه واقعة مادية في العقارات المسجلة طبقاً للفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وحماية صاحب الحق المرسم من كل تعدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.