Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47959 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز اعتبار مبلغ الضمان في عقد الكراء تعويضا عن خسارة فوات الربح
Principe juridique
- حيث أن مبلغ الضمان في عقد الكراء يهدف إلى ضمان حسن حالة المحل وخلاص الفواتير ولا يدخل في نطاق معينات الكراء، ولا يجوز اعتباره تعويضا عن خسارة فوات الربح الناتجة عن فسخ العقد قبل حلول أجله.
- وحيث أن الفائض القانوني يكون واجب الأداء في الالتزامات المالية بمجرد صدور إنذار للدائن يبقى دون نتيجة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود.
- وحيث أن النقص في بيان نص الحكم المستأنف ضمن عريضة الاستئناف، وإن كان مخالفا للفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إلا أنه لا يترتب عليه البطلان ما لم يبين الطرف الضرر الحاصل له من هذا النقص، وذلك وفقا لأحكام الفصل 14 من نفس المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 278 م.إع autres décisions
- الفصل 1096 م.إع autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.