Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48389 بتاريخ 17/10/2017 : وجوب إعلام المتضرر من حادث مرور باستثناء الضمان في الأجل القانوني

J P 48389/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. - تقديم الاستئناف العرضي من قبل النائب القانوني قبل ختم المرافعة يكون مقبولا شكلا طبقا للفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - لا يجوز للمؤمن التمسك باستثناء الضمان في مواجهة ضحايا حوادث المرور إلا إذا قام بإعلام المتضرر وصندوق الضمان بذلك في الأجل القانوني المحدد بالفصل 120 من مجلة التأمين.
  3. - يعتبر الحادث الحاصل للعون أثناء تنقله من محل إقامته إلى مكان عمله حادث شغل يخضع للنظام الخاص للتعويض عن أضرار حوادث الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.