Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48342 بتاريخ 12/02/2018 : سقوط الطعن لعدم تبليغه لجميع المحكوم لفائدتهم في الحكم غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- - وجوب توجيه الطعن التعقيبي ضد جميع المستفيدين من الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقبل التجزئة في تنفيذه، وإلا سقط الطعن.
- - يختار الطاعن خصومه لدى التعقيب إذا كانت حقوق المحكوم لفائدتهم تقبل التجزئة، أما إذا كانت غير قابلة للتجزئة فيجب تبليغ جميع المستفيدين.
- - عدم تبليغ مستندات الطعن لكافة المحكوم لفائدتهن في حكم غير قابل للتجزئة يكون معه إجراءات الطعن مختلة ومخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.