Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48882 بتاريخ 27/02/2018 : عدم صحة الطعن بالأخطاء المادية القابلة للإصلاح

J P 48882/201827 février 2018

Principe juridique

  1. - الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح أن تكون سببا للطعن لامكانية تداركها بالإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 م م م ت.
  2. - الاقرار هو سيد الأدلة في المادة المدنية عملا بمقتضيات الفصل 427 من م ا ع.
  3. - مخالفة صريحة لشرط عقد التسويغ يترتب عنها وجوبا انفساخ العلاقة التسويغية القائمة بين الطرفين عملا بالفصل 274 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.