Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48882 بتاريخ 27/02/2018 : عدم صحة الطعن بالأخطاء المادية القابلة للإصلاح
Principe juridique
- - الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح أن تكون سببا للطعن لامكانية تداركها بالإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 م م م ت.
- - الاقرار هو سيد الأدلة في المادة المدنية عملا بمقتضيات الفصل 427 من م ا ع.
- - مخالفة صريحة لشرط عقد التسويغ يترتب عنها وجوبا انفساخ العلاقة التسويغية القائمة بين الطرفين عملا بالفصل 274 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 274 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.