Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49639 بتاريخ 30/03/2018 : تحول عقد الشغل محدد المدة إلى عقد غير محدد بعد تجاوز مدة الأربع سنوات

J P 49639/201830 mars 2018

Principe juridique

  1. - يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد أن يقضي العامل مدة عمل تفوق الأربعة أعوام متواترة ومسترسلة، سواء بعقد واحد أو بعقود متجددة.
  2. - تقدير محكمة الموضوع لاستمرارية العلاقة الشغلية وتجاوزها للمدة القانونية هو من صميم سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع وتطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.