Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49751 بتاريخ 07/03/2018 : قصور تعليل محكمة الموضوع في الرد على دفوعات الخصم الجوهرية
Principe juridique
- - وجوب أن يتناول تعليل الحكم أدلة الطرفين ودفوعاتهما الواقعية والقانونية بالمناقشة والتمحيص والرد عنها بكيفية كافية ومستساغة تسمح لمحكمة القانون ببسط رقابتها، وأن إغفال مناقشة دفع جوهري يمس أصل الحق يعتبر قصوراً في التسبيب يعيب الحكم.
- - وجوب أن يكون الخبير المكلف بإجراء اختبار فني مساعداً للقضاء تتوفر فيه صفة الخبير العدلي وفق القانون المنظم، وأن يتحلى بالاستقلالية والحياد، خاصة إذا كان معنيًا مباشرة بموضوع النزاع، وإلا كان تكليفه وإجراءاته باطلاً.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 61 لسنة 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.