Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50174 بتاريخ 02/04/2018 : سلطة قاضي الموضوع في استخلاص التزامات الأطراف من عقد الصفقة

J P 50174/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. - إذا تأسس التداعي على علاقة تعاقدية، فإن استخلاص حقيقة الاتفاق والتزامات الأطراف يخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما التزم بشرط التعليل السليم واستند إلى واقع موجود.
  2. - التزام المحكمة بمقتضيات عقد الصفقة الذي يمثل شريعة الطرفين عملاً بالفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود لا يعيب حكمها.
  3. - سلطة قاضي الموضوع في سير وتحقيق الدعوى لا تؤول إلى اعتباره ملزماً بإحضار حجج الأطراف أو إتمامها عملاً بالفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.