الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :14-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 افريل 2017 عدد ***** من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن:***** القاطن ب*****. الضد : ***** القاطن ب***** المعين محل مخابرته بمكتب نائبته الاستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50294 بتاريخ 14/03/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل الفصل في الدعوى
Principe juridique
- - إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول الحكم أدلة الطرفين ودفوعاتهما بالمناقشة وابدى وجهة نظره بعد الدراسة والتمحيص بما له أصل ثابت بالملف.
- - إن رد محكمة الموضوع على دفع أحد الأطراف دون تمحص وتدقيق لما تضمنه من معطيات جديدة لم ترد في سائر مؤيدات الملف، وعدم إعطائه حظه من التثبت والتمحيص من خلال القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة، يعد تعليلاً غير مستساغاً ينم على سوء فهم ويؤسس لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.