Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50208 بتاريخ 13/03/2018 : وجوب إثبات خسارة الدخل الفعلية خلال مدة الراحة المرضية لقضاء التعويض عنها
Principe juridique
- الضرر المهني هو نقص في المقدرة المهنية نتيجة العجز الذي يصيب المتضرر جراء حادث المرور ويعوض عليه بحسب النسبة التي يحددها الحكيم المنتدب وفق الجدول القانوني.
- يفترض أن تكون الراحة المرضية خالصة الأجر وفق قانون الوظيفة العمومية، ولا يستحق التعويض عن خسارة الدخل خلالها إلا إذا أثبت المتضرر وقوع خسارة فعلية في دخله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.