Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50605 بتاريخ 15/01/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- - يلتزم القاضي باستقراء جميع المؤيدات المقدمة في الملف واستقراء العلاقة بينها بدقة قبل تأسيس قضاءه، وعدم القيام بذلك يعد ضعفا في التعليل يستوجب نقض الحكم.
- - يجب أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف، وأن يتفطن القاضي إلى أي تناقض بين المؤيدات المقدمة من قبل الطرف نفسه.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب التعرض في حيثيات حكمها للأمور الجوهرية المتعلقة بالمعارضات المقدمة وبيان تأثيرها على استحقاق الطالب، وعدم التعرض لذلك يعد إخلالا بواجب التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.