Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50605 بتاريخ 15/01/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

J P 50605/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. - يلتزم القاضي باستقراء جميع المؤيدات المقدمة في الملف واستقراء العلاقة بينها بدقة قبل تأسيس قضاءه، وعدم القيام بذلك يعد ضعفا في التعليل يستوجب نقض الحكم.
  2. - يجب أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف، وأن يتفطن القاضي إلى أي تناقض بين المؤيدات المقدمة من قبل الطرف نفسه.
  3. - يقع على محكمة الموضوع واجب التعرض في حيثيات حكمها للأمور الجوهرية المتعلقة بالمعارضات المقدمة وبيان تأثيرها على استحقاق الطالب، وعدم التعرض لذلك يعد إخلالا بواجب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.