Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50734 بتاريخ 28/05/2018 : عدم خضوع إجراءات التقاضي أمام المحكمة العقارية في مادة التسجيل الإجباري لأحكام الفصل 19 م م م ت

J P 50734/201828 mai 2018

Principe juridique

  1. - إجراءات التقاضي أمام المحكمة العقارية في مادة التسجيل الإجباري لا تخضع وجوبا لنفس الإجراءات المتبعة أمام محاكم الحق العام، خاصة فيما يتعلق بتعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم، إذ أن الحكم بالتسجيل يصرح بوجود الحق من يوم تلقي التصريح ويتحقق من أهلية التقاضي بالرجوع إلى تاريخ تقديم المعارضة.
  2. - لا يعتبر التشكي اللاحق من أجل الشهادة زورا حالة من حالات التجريح في الشهود على معنى الفصل 96 من م م م ت، كما أن الدفع بالتجريح لأول مرة أمام محكمة التعقيب يبقى دفعا مجردا لا يعتد به.
  3. - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع والترجيح بين الأدلة وتقدير مضمونها للوصول إلى توضيح الحالة الاستحقاقية وتعيين المالك الحقيقي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهادها طالما كان حكمها مستندا إلى أسباب قانونية وواقعية سليمة ومعللا كما يجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.