Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51103 بتاريخ 07/08/2017 : الشغب العقاري المتمثل في إحداث سياج على جدار مملوك للغير دون رضاه
Principe juridique
- - الإحداثات التي يقيمها شخص على جدار فاصل مملوك للغير دون رضاه تعد من قبيل الشغب المسلط على عقار هذا الغير.
- - قيام محكمة الموضوع بكف الشغب الثابت بتقرير الخبرة واقرار الطرف نفسه يكون في طريقه ومتماشيا مع القانون.
Textes appliqués
- الفصل 307 م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.