Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50928 بتاريخ 17/04/2018 : عدم جواز إثارة دفع التخلي لفائدة دائرة التحيين بعد الخوض في أصل الدعوى
Principe juridique
- حيث أن إثارة دفع التخلي لفائدة دائرة التحيين بالمحكمة العقارية طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 يشترط أن تكون قبل الخوض في أصل الدعوى.
- وحيث يستفاد أن دعوى كف شغب على عقار مسجل مناطها الفصل 307 م ح ع شرعت لحماية مالك العقار المدرجة حقوقه بالرسم العقاري ضد الغير الأجنبي عن العقار.
- وحيث أن كل حق عيني لا يعارض به الغير إلا بترسيمه بإدارة الملكية العقارية ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم عملا بأحكام الفصل 305 من م ح ع.
Textes appliqués
- الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.