الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*51617.2017ـدد القضية تاريخه : 03-04-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25-05-2017 تحت عدد 792من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** الكائن مقره ب*****. ضدّ ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51617 بتاريخ 03/04/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم تحقق الشغب
Principe juridique
- - يجوز للشريك المالك لمنابات مشاعة في عقار مسجل القيام بدعوى كف الشغب ضد مشاغبه ولو كان شريكه في الملك متى ثبت استئثار هذا الأخير بالعقار لخاصة نفسه ومنع غيره من الشركاء من مشاركته في التصرف أو قيد حق انتفاعهم به.
- - انبناء حكم محكمة الموضوع على سند ضعيف يفتقد للأسس الفنية السليمة يعد قصورا في التسبيب يوهن الحكم ويعرضه للنقض.
- - اعتبار محكمة الموضوع الشغب المدعى في شانه غير محقق دون بيان الأعمال الاستقرائية التي استندت اليها للتوصل إلى تلك النتيجة يجعل تعليلها غير مقنع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.