Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51617 بتاريخ 03/04/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم تحقق الشغب

J P 51617/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. - يجوز للشريك المالك لمنابات مشاعة في عقار مسجل القيام بدعوى كف الشغب ضد مشاغبه ولو كان شريكه في الملك متى ثبت استئثار هذا الأخير بالعقار لخاصة نفسه ومنع غيره من الشركاء من مشاركته في التصرف أو قيد حق انتفاعهم به.
  2. - انبناء حكم محكمة الموضوع على سند ضعيف يفتقد للأسس الفنية السليمة يعد قصورا في التسبيب يوهن الحكم ويعرضه للنقض.
  3. - اعتبار محكمة الموضوع الشغب المدعى في شانه غير محقق دون بيان الأعمال الاستقرائية التي استندت اليها للتوصل إلى تلك النتيجة يجعل تعليلها غير مقنع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.