ا*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ. 52660دد القضيـــة تاريخـــه : 9/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في21/6/2017 . مـــن طـرف الاستــــــاذ :***** نيابــــة عــــن :***** في شخص ممثلها القانوني ضــــــد :***** نائبه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادرعن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52660 بتاريخ 09/10/2017 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والاستدلالات من صميم اختصاصها
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- نظر محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون، ولا يمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في كيفية تناولها للأدلة، إذ يعد ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الذي يخرج عن اختصاصها.
- الزيادة في الطلبات لدى الاستئناف لا تجوز إلا إذا كانت تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية، وذلك طبقاً للاستثناءات المنصوص عليها قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 16 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنسيج autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 291 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.