Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51838 بتاريخ 03/04/2018 : وجوب معارضة المتضرر بسقف الإعفاء المتفق عليه في عقد التأمين

J P 51838/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. - المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للخبرة هي من قبيل الجدل الموضوعي الذي يرجع إلى مطلق اجتهادها دون رقابة طالما كان ما انتهت إليه مؤيداً واقعاً ومبرراً قانوناً.
  2. - الطعن الموضوعي الذي لا تعلق له بالنظام العام وأثير لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا يجوز التمسك به أمامها، إذ لا تنظر إلا في الطعون الموضوعية التي سبق طرحها على محكمة الأصل.
  3. - عقد التأمين هو من عقود المشارطة، ويحدد به المتعاقدان مقدار النفع منه، فلا يمكن مطالبة المؤمن بما يفوق المبلغ المؤمن عليه أو بما تحمله مؤمنه من سقف إعفائي.
  4. - للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل وقيمة التأمين المحددة بالعقد، ويستمد من عقد الضمان حقاً شخصياً ومباشراً ضد المؤمن يتلقاه بجميع الدفوع المتعلقة به وطبق شروطه، بما في ذلك سقف الإعفاء المتفق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.