Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52290 بتاريخ 21/03/2018 : سقوط الدعوى الشغلية يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ استحقاق المنح
Principe juridique
- - سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المنح المطالب بها.
- - حق العامل في المطالبة بمنحة لباس الشغل قائم إذا لم يثبت المؤجر تمكين العامل من اللباس المقرر، وتقدير ذلك خاضع لسلطة محكمة الموضوع.
- - أحكام الفصل 107 من مجلة الشغل المتعلقة بمنحة الأعياد الرسمية تشمل جميع فئات العملة دون استثناء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.