Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57822 بتاريخ 31/05/2018 : وجوب تدخل القضاء الاستعجالي لوقف أشغال البناء المحدثة لضرر محقق الوقوع
Principe juridique
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، مستمدا مما له أصل ثابت في الملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.
- - جوهر القضاء الاستعجالي التعهد بحماية الحق الظاهر وإصدار أحكام وقتية لا تمس أصل الحقوق، وله أن يفحص الحجج ويستخلص منها النتائج القانونية لاتخاذ التدابير الوقائية الضرورية بصفة مؤقتة للحيلولة دون تفاقم الضرر.
- - طلب إيقاف أشغال البناء هو وسيلة وقتية تحفظية واستباقية غايتها حفظ الحقوق الظاهرة متى استبانت جدية تهديدها، ويكون فاقدا لموضوعه لو انتهت الأشغال، والضرر المدعى به وإن لم يكن حالة في جزء منه فهو محقق الوقوع.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 10 مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.