Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57127 بتاريخ 22/02/2018 : عدم تجاوز قاضي الأمور المستعجلة لاختصاصه عند الفصل في طلب الخروج لانعدام الصفة
Principe juridique
- - قاضي الأمور المستعجلة يتناول ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين بالبحث والتمحيص توصلا لتقدير مبلغ الجد في النزاع واتخاذ الإجراء الحمائي الملائم دون الفصل في أصل الحق.
- - الإقرار الصادر عن الخصم أمام القضاء يشكل إقرارا حكميا لا يمكن الرجوع فيه عملا بالفصل 438 م إ ع.
- - إلزام المحتل بالخروج لانعدام الصفة يعد إجراء وقتيا حمائيا يهدف إلى منع الغصب وليس في ذلك تجاوز لاختصاص قضاء الأمور المستعجلة طالما لم يعد للمحتل ثمة حق يستند إليه في تبرير حوزته.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 438 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.