Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57433 بتاريخ 14/02/2018 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم مناقشة دفوعات الخصم ومناقضة مؤيدات الملف
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها الفصل 123 من م م م ت ويشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
- وحيث يستفاد أن على الحكم أن يتعرض للدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم ولما قدموه من مؤيدات ويتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا حتى يتسنى لمحكمة التعقيب إجراء رقابتها على سلامة تكييف الوقائع وتطبيق القانون.
- وحيث أن اعتماد المحكمة على تقرير اختبار واحد مع تجاهل تقرير آخر ماذون به قضائيا وبه نتائج متناقضة دون مناقشة عناصر التناقض وترجيح أحدهما على الآخر دون تعليل قانوني يعد قضاء مشوبا بضعف التعليل وبهضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 174 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.