Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57433 بتاريخ 14/02/2018 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم مناقشة دفوعات الخصم ومناقضة مؤيدات الملف

J P 57433/201814 février 2018

Principe juridique

  1. حيث أن تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها الفصل 123 من م م م ت ويشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
  2. وحيث يستفاد أن على الحكم أن يتعرض للدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم ولما قدموه من مؤيدات ويتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا حتى يتسنى لمحكمة التعقيب إجراء رقابتها على سلامة تكييف الوقائع وتطبيق القانون.
  3. وحيث أن اعتماد المحكمة على تقرير اختبار واحد مع تجاهل تقرير آخر ماذون به قضائيا وبه نتائج متناقضة دون مناقشة عناصر التناقض وترجيح أحدهما على الآخر دون تعليل قانوني يعد قضاء مشوبا بضعف التعليل وبهضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.