Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66589 بتاريخ 23/10/2024 : سقوط دعوى الشفعة بانقضاء أجلها من تاريخ تسجيل عقد البيع
Principe juridique
- - إن آجال القيام بدعوى الشفعة بالنسبة للعقارات غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم تبدأ من تاريخ تسجيل عقد الشراء بالقباضة المالية، ولا تؤثر الكتبات التكميلية التي تهدف إلى تصحيح أخطاء مادية في العقد الأصلي دون تغيير موضوعه على انطلاق هذا الأجل.
- - إن تحقق حالة تعذر إعلام الشفيع بالبيع، الناتج عن ترسيم حقوقه في تاريخ لاحق للبيع واقتضاب عنوانه، يحول دون الإعلام من الأساس، ولا يلزم المشتري باتباع إجراءات الفصل 10 م م م ت في هذه الحالة.
Textes appliqués
- الفصل 115 م ح ع autres décisions
- الفصل 10 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.