Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67579 بتاريخ 28/02/2025 : نقض القرار لضعف التعليل والإساءة في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع
Principe juridique
- يجب أن يستند تسبيب الحكم إلى استخلاص صحيح للوقائع من جميع مؤيدات الملف، وأن لا ينطوي على إساءة في تقدير الأدلة تؤدي إلى تحريفها.
- يجب أن يتوافق التكييف القانوني للوقائع مع العناصر المادية المستخلصة، وأن لا يخرج عن التكييف القانوني السليم الذي تفرضه هذه العناصر.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تكييف الأفعال بالإضراب غير القانوني، أن تتحقق من توفر الشروط الإجرائية والإطار القانوني للنزاع الجماعي المنصوص عليه في التشريع، وليس الاكتفاء بمجرد وصف الأفعال.
Textes appliqués
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.