Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67890.2011 بتاريخ 19/04/2012 : قبول الاستئناف العرضي في غير موضوع الاستئناف الأصلي

J P 67890.2011/201219 avril 2012

Principe juridique

  1. - يجوز للمستانف ضده رفع استئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوعه بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في المطالب في إطاره مطابقاً للقانون.
  2. - يقتصر نظر قاضي الناحية في قضايا النفقة على موضوع النفقة ذات الصبغة المعاشية والمتأكدة، وهو معزول عن النظر في مسألة النشوز التي تبقى من اختصاص المحكمة المنظورة في دعوى الطلاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.