Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67890 بتاريخ 19/04/2012 : قبول الاستئناف العرضي وترفيع النفقة رغم عدم تعلقه بموضوع الاستئناف الأصلي
Principe juridique
- - يجوز للمستانف ضده القيام باستئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوع الاستئناف العرضي بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في النفقة من خلاله مطابقاً للأصول.
- - يقتصر نظر قاضي الناحية في قضايا النفقة على موضوع النفقة ذات الصبغة المعاشية والمتأكدة، وهو معزول عن النظر في مسألة النشوز التي تبقى من اختصاص المحكمة المنظورة في دعوى الطلاق.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من م ا ش autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.