Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 30/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل

J P 69806/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الشغلية الفردية الناشئة عن عقد الشغل الرابط بين طرفي العلاقة الشغلية، ولو تعددت القضايا بتعدد الأجراء، ولا يتحول النزاع إلى نزاع جماعي لمجرد تعلق المؤجرة بإجراءات التسوية القضائية إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بمستحقات شخصية خاصة بأجير دون سواه.
  2. - لا يلزم عرض ملف القضية على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 من م م م ت إذا كان النزاع المعروض على المحكمة نزاعاً شغلياً فردياً من اختصاص قاضي الشغل، لانتفاء موجب العرض.
  3. - يستحق الأجير أجره والمنح المخولة له قانوناً طالما كانت العلاقة الشغلية قائمة تنفيذاً لعقد الشغل الرابط بين الطرفين، وكان الأجير على ذمة المؤسسة وملتزماً بأداء ما يطلب منه من عمل دون تقصير ثابت في جانبه، ولا يسقط حقه في الاستحقاقات لمجرد توقف نشاط المؤجرة أو خضوعها لإجراءات التسوية القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.