Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69930 بتاريخ 04/03/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تكييف وقائع الحادث وتحديد المسؤولية

J P 69930/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. - يجوز لمن فات عليه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب طعنه، وتكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة ببسط ولايتها على مطاعن المستأنف ضده المقدمة في إطار استئنافه العرضي باعتبارها مشمولة بمناط الطعن.
  2. - يشترط لصحة الأحكام أن يتضمن تعليلها بيان المستندات الواقعية والقانونية، وأن تتعرض المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. - يعد تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضعا للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، شريطة أن يستند إلى تعليل سليم واعتماد مستندات صحيحة وتطبيق القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.