Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70118 بتاريخ 15/01/2025 : وجوب إثبات الملكية العقارية المسجلة قبل القضاء بكف الشغب
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع هي خاصة بذات الشخص المسجل لفائدته العقار، وتجد أساسها في حماية حق الملكية نفسه للعقار المسجل.
- القائم بدعوى كف الشغب ملزم بإثبات أمرين هما صفته كمالك للعقار المسجل وحصول الشغب الواقع له في الانتفاع بعقاره المسجل.
- الاستناد إلى الفريضة الشرعية لإثبات ملكية أطراف التداعي لمحل النزاع يظل قاصرا على إثبات الملكية.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.